لفت قانونيان إلى أن قضايا التضرر من العقار لا يحكم فيها عادة بتعويض، بل يكتفى بإزالة الضرر، على عكس قضايا أخرى تتضمن نصوصا واضحة للتعويضات المتعلقة بها.
وحصرا الضرر محل النزاع في حالتين، أن يكون مستجدا على الساكن، أو أن يكون محدقا أي يخشى من حدوثه، لكن لا يحق التضرر من حالة قائمة سبقت قدوم الساكن الشاكي.
ووفقا لإحصاءات موقع وزارة العدل، فقد نظرت المحاكم السعودية على مدى 17 شهرا، بدءا من محرم 1435 وحتى جمادى الأولى 1436 نحو 1599 قضية ضرر من العقار، تصدرت فيها مكة بـ855 قضية، شكلت نحو 54% من الإجمالي، تليها المنطقة الشرقية بـ163 قضية.
حالتان تجيز التضرر
يقول نائب رئيس جمعية قضاء السعودية القاضي الدكتور حمد الرزين: إن قضايا الضرر من العقار يقصد بها تضرر الساكن في المكان من سكان أو نشاط عقار مجاور له أو في المنطقة ذاتها، كأن يتضرر من ساكن أو مجموعة من السكان في أحد الأحياء من افتتاح مصنع أو ورشة أو محطة بنزين أو محل غاز أو يتضرر ساكن من تحويل المنزل المجاور له إلى مدرسة مثلا ونحو ذلك، سواء تم ذلك فعلا، أو كان ضررا محدقا أي يوشك أن يقع، أما الصورة الأخرى للضرر من العقار فهي التضرر من سكان عقار مجاور كأن يتضرر السكان من تأجير عمارة سكنية لمجموعة من الشباب العزاب في حي تسكنه عوائل ويتسبب الشباب في إثارة الفوضى والإزعاج في الحي أو تأجير العمارة لعمال عزاب مثلا ففي هذه الحالة يحق للمتضرر رفع دعوى ضرر من العقار، لكن لا يحق رفع دعوى بالضرر إذا كان الوضع المتضرر منه موجودا مسبقا وليس طارئا عليه.
ويختلف الحكم بحسب القضية ويسترشد القاضي في هذه الحالة بحكم هيئة الخبراء التي لها وسائلها لتقدير وقوع الضرر من عدمه كالتحقق مثلا من استيفاء محطة البنزين مثلا للشروط والتراخيص، وحجم الضرر والطريقة المناسبة لرفع هذا الضرر.
ولفت إلى أن الضرر إذا ثبت، فإن القاضي يحكم بإزالته بما يرفع العنت عن المتضرر، سواء بإغلاق المنشأة أو نقل الساكنين للإقامة في مكان آخر ويحق للمتضرر المطالبة بالتعويض.
آليات رفع الضرر
من جانبه قال المحامي والمستشار القانوني رامي المطيري: إن هذا النوع من القضايا متشعب وتوجد طرق عدة للتعامل معه.
ففي بعض القضايا يمكن التظلم للحاكم الإداري للمنطقة لمدة ستين يوما ومن ثم رفع الدعوة في المحكمة ويمكن أيضا رفع الدعوى في المحكمة العامة مباشرة وبعضها ينظر في ديوان المظالم.
وقال: إن القاضي مخول بتقدير الضرر ولكن يبقى التعويض في هذا النوع من القضايا المدنية مسألة معقدة، لعدم وجود أنظمة واضحة تحدده، وهذا بخلاف التعويض في حالات أخرى، كالضرر في القضايا العمالية أو قضايا الموظفين بنظام الخدمة المدنية التي يوجد لها تقدير وتنظيم معروف، لذا فغالبا لا يعوض المتضرر في هذا النوع من القضايا، ويكتفي القاضي برفع الضرر فقط، رغم أن بعض المتضررين يكون أنفق أموالا لإزالة الضرر الذي سببه له وجود مصنع إلى جواره وأمضى فترة طويلة قبل زواله.